العلامة المجلسي

211

بحار الأنوار

28 - وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا ( 1 ) 29 - وعنه أنه قال : فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا ، أو طيف عنه أسبوعا إن لم يستطع أسبوعا ( 2 ) . 30 - وعنه أنه قال : إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف ( 3 ) . 31 - وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة ؟ قال : يعيد طوافه ، قيل : فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : لا شئ عليه وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات ، فيكون له طوافان : طواف فريضة وطواف نافلة ( 4 ) . 32 - وعنه أنه قال : الطواف من وراء الحجر ، ومن دخل الحجر أعاد ( 5 ) . 33 - وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت ، والملتزم : ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر ، عليه ، ويبوء بذنوبه إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة ( 6 ) . 34 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه كان يفعل ذلك ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه ، ويناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 بتفاوت يسير . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه ( عند مقام إبراهيم ) . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه ( أعاده ) . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه ( الباب ) بدل ( الميزاب ) .